العلامة الحلي
219
قواعد الأحكام
ب : أن تكون الأم مولاة ، فلو كانت حرة في الأصل فلا ولاء . ج : أن يعتق الأب ، فلو مات على الرق لم ينجر الولاء بحال . فلو اختلف السيدان فقال سيد العبد ( 1 ) : مات حرا قدم قول مولى الأم ، لأصالة بقاء الرق . د : أن لا يباشر بالعتق ، فلو ولدت المعتقة عبدا فأعتقه مولاه أو أعتقوا حملا مع أمهم فلا جر . ولو حملت بهم أحرارا بعد العتق من مملوك فولاؤهم لمولى أمهم . ولو كان أبوهم حرا في الأصل فلا ولاء . ولو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم . ولو أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجر الولاء من مولى أمهم إلى مولى أبيهم . وهل يشترط في الجر التحاق النسب ؟ إشكال . وإذا أنجر الولاء إلى مولى ( 2 ) الأب ثم انقرضوا عاد الولاء إلى عصباتهم ، فإن فقدوا فإلى موالي عصباتهم ، وهكذا ، فإن فقدوا فإلى ضامن الجريرة ، فإن لم يكن رجع إلى بيت المال ، ولم يرجع إلى موالي الأم بحال . ولو لم يعتق الأب لكن أعتق الجد انجر ( 3 ) الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق الأب من معتق الجد ، وهذا جر جر الولاء . ولو كان الجد بعيدا فأعتق انجر الولاء إليه ، فإن أعتق القريب انجر من معتق البعيد إلى معتق القريب ، فإن أعتق الأب انجر إلى معتقه ، وعلى هذا . ولو كان الجد حرا في الأصل والأب مملوكا فتزوج بمولاة قوم فأولدها احتمل أن يكون الولاء لمولى الأم وسقوطه بحرية الجد . ولو كان الأبوان رقا فأعتقت الأم ثم وضعت لدون ستة أشهر : فإن قلنا بالسراية إلى الحمل لم ينجر الولاء ، لأنهم عتقوا بالمباشرة . ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية لم يحكم برقه ، وانجر ولاؤه ، لاحتمال حدوثه بعد
--> ( 1 ) في المطبوع : " سيد الأب " . ( 2 ) في ( ص ) : " موالي " . ( 3 ) في المطبوع : " انجر به " .